الميرزا جواد التبريزي

332

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

أنّه أنشأ سكنى الدار للأولاد المذكورين من حال حياته - كما هو ظاهر الفرض - وإلاّ فالبيت حبس لهم ما داموا محتاجين وبعد الاستغناء يباع ويصرف ثلثه فيما أوصى به ويقسم ثلثاه بين الورثة على حسب سهام الإرث ، والله العالم . بسمه تعالى ؛ ج 7 : نعم إذا كانوا فقراء أو محتاجين فلا بأس بصرفه في تزويجهم ، والله العالم . ( 1077 ) مؤمن أوصى بأن يصلّى عنه بسبع سنوات وفاتحة حسب رغبة الوصي ثمّ قال وباقي الثلث ينصرف في الأعمال الخيرية الخاصة والعامة . والوصي يسأل : هل يمكنني أن أخرج من الثلث عشر سنوات أو أكثر من باعتبار اندراجها تحت عنوان الخير الخاص أو العام أم أنّ هذا العنوان لا يشمل ؟ وهل يشمل خيرية الحسين ( عليه السلام ) - نضعها في بيوتنا - أو بيت المتوفى وقراءة القرآن الكريم للمتوفى ؟ وإذا كان لا يشمل فهل يمكننا أن نقوم بالتبرع للمتوفى بصلاة بدلها له من فعل الخير كذا ؟ بسمه تعالى ؛ عنوان الخير العام والخاص منصرف عن إخراج الصلاة للمتوفى بعد وصيّته بإخراج سبع سنوات من الصلاة عنه - حتى لو كان الإخراج بصيغة - من تبرع للمتوفى بصلاة بدلنا له من الخير كذا - نعم عنوان الخير شامل للتعزية وقراءة القرآن وإيصاله للحاكم الشرعي ليصرفه في موارد الخير ، والله العالم . ( 1078 ) جاء في وصية ميّت : أكتب هذه الوصية لعيالي لأبنائها الستة : « إنّ البيت الكائن في سلوى لي ثلث من يتوالى في اعمال التي يتسوى الحي لميت . . . » . وقد باعت الموصية البيت المذكور حال حياتها ، واشتريت بثمنه منزلاً آخر ، ثمّ توفيت دون أن تغير في الوصية لا كتابة ولا شفاهة بأنّها خلفت من الورثة أربعة أولاد وابنتين